قال الشوكاني في النيل: قد اختلفوا في الصغار هل يحرم إلباسهم الحرير أم لا، فذهب الأكثر إلى التحريم، قالوا لأن قوله على ذكور أمتي في الحديث المتقدم يعمهم.
وقد روي أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على عمر وعليه قميص من حرير وسواران من ذهب فشق القميص وفك السوارين وقال اذهب إلى أمك وقال محمد بن الحسن إنه يجوز للباسهم الحرير.
وقال أصحاب الشافعي يجوز في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم، وفي جواز إلباسهم في باقي السنة ثلاثة أوجه أصحها جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يحرم بعد سن التمييز انتهى ملخصا.
وقال القاري في المرقاة: قوله على ذكور أمتي بعمومه يشمل الصبيان أيضا لكنهم حيث لم يكونوا من أهل التكليف حرم على من ألبسهم انتهى (قال مسعر فسألت الخ) قال المنذري: يعني أن مسعرا سمع الحديث من عبد الملك بن ميسرة الزراد الكوفي عن عمرو بن دينار فسأله عن الحديث فلم يعرفه فلعله نسيه والله عز وجل أعلم انتهى كلام المنذري.
(باب في لبس الحبرة) بكسر المهملة وفتح الموحدة.
قال الجوهري: الحبرة بوزن عتبة: برد يمان.
وقال الهروي: هو شية مخططة.
وقال الداودي: لونها أخضر لأنها لباس أهل الجنة. كذا قال.
وقال ابن بطال: هي من برود اليمن، تصنع من قطن، وكانت أشرف الثياب عندهم.
وقال القرطبي: سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين والتحبير والتزيين والتحسين كذا في فتح الباري.
(أو أعجب) شك من الراوي (قال الحبرة) لأنه ليس فيها كثير زينة، ولأنها أكثر احتمالا للوسخ من غيرها.