رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقد قلت في حلة عطارد) هو صاحب الحلة ابن حاجب التميمي (ما قلت) ما موصولة، وجملة وقد قلت حالية (أخاله مشركا بمكة) وعند النسائي أخاله من أمه، وسماه ابن بشكوال عثمان بن حكيم قاله القسطلاني.
والحديث يدل على تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء وجواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبا وغيره.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وهذا الأخ الذي كساه عمر كان أخاه من أمه وقد جاء ذلك مبينا في كتاب النسائي، وقيل إن اسمه عثمان بن حكيم فأما أخوه زيد بن الخطاب، فإنه أسلم قبل عمر رضي الله عنهما (حلة إستبرق) بكسر الهمزة هو ما غلظ من الحرير (ثم أرسل إليه) أي إلى عمر رضي الله عنه (بجبة ديباج) بكسر الدال هو ما رق من الحرير (وتصيب بها) أي تصيب بثمنها.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (إلى عتبة بن فرقد) صحابي مشهور سمي أبوه باسم النجم وكان عتبة أميرا لعمر في فتوح بلاد الجزيرة (إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة) فيه دليل على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة، والترقيع كالتطريز، ويحرم الزائد على الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى، وهذا مذهب الجمهور وقد أغرب بعض المالكية فقال يجوز العلم وإن زاد على الأربع. وروي عن مالك القول بالمنع من المقدار المستثنى في الحديث. قال الشوكاني ولا أظن ذلك يصح عنه.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة بنحوه.