قال المنذري: وحديث ميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة، وحديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس وفيه فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه الحديث انتهى.
(أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الحديث) أي المذكور (لم يذكر ميمونة) أي لم يذكر معمر في روايته ميمونة.
قال الحافظ في الفتح: الراجح عند الحافظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة. نعم أخرج مسلم والنسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن ميمونة أخبرته (لم يذكر الدباغ) أي لم يذكر معمر قوله ألا دبغتم إهابها.
(وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال) هذا هو المشهور من مذهب الزهري أنه يقول ينتفع بجلود الميتة على كل حال دبغت أو لم تدبغ، وتمسك بالرواية التي ليس فيها ذكر الدباغ، ويجاب بأنها مطلقة وجاءت الروايات الباقية ببيان الدباغ وأن دباغه طهوره.
(عن عبد الرحمن بن وعلة) بفتح الواو وسكون المهملة (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح قاله النووي ولفظ الترمذي وغيره بهذا الوجه أيما إهاب دبغ فقد طهر والحديث دليل لمن قال إن الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان كما يفيده لفظ عموم كلمة أيما وكذلك لفظ الإهاب يشمل بعمومة جلد المأكول اللحم وغيره.
قال الخطابي وزعم قوم أن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يسمى إهابا وذهبوا إلى أن الدباغ