ويحادث رجلا. وفي رواية البخاري يناجي رجلا. قال الحافظ في الفتح: لم أقف على اسم هذا الرجل، وذكر بعض الشراح أنه كان كبيرا في قومه، فأراد أن يتألفه على الاسلام ولم أقف على مستند ذلك. انتهى. قال الخطابي: قوله نجي أي مناج رجلا كما قالوا نديم بمعنى منادم ووزير بمعنى موازر، وتناجى القوم إذا دخلوا في حديث سر، وهم نجوى أي متناجون وفيه من الفقه أنه قد يجوز له تأخير الصلاة عن أول وقتها لأمر يحدثه، ويشبه أن يكون نجواه في مهم من أمر الدين لا يجوز تأخيره، وإلا لم يكن يؤخر الصلاة حتى ينام القوم لطول الانتظار له. والله أعلم. (حتى نام القوم) قال الحافظ في الفتح: زاد شعبة عن عبد العزيز (ثم قام فصلى) أخرجه مسلم ووقع عند إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن علية عن عبد العزيز في هذا الحديث (حتى نعس بعض القوم) وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن أنس، وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقا انتهى. وقوله حتى نام القوم هو محل الترجمة. قال المنذري:
والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(حين تقام الصلاة في المسجد الخ) ورد الحديث في كشف الغمة بلفظ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فرأى الناس قليلا جلس، وإن رآهم جماعة صلى وهذه الرواية مرسلة، لأن سالما أبا النضر تابعي ثقة ثبت وكان يرسل، لكن الرواية الثانية متصلة رواها علي بن أبي طالب مرفوعا. قلت: الاتصال بين الإقامة والصلاة ليس من المؤكدات أن بل يجوز الفصل بينهما لأمر حادث كما مر، لكن انتظار الامام المأمومين وجلوسه في المسجد لقلة المصلين بعد إقامة الصلاة، فلم يثبت الا من هاتين الروايتين، لكن الرواية الأولى مرسلة والثانية فيها أبو مسعود الرزقي هو مجهول الحال، ففي قلبي في صحة هذا المتن شئ وأظن أن الوهم قد دخل على بعض الرواة، فإنه لم يثبت من هدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتظر بعد الإقامة، وإن صحت الرواية فيشبه أن يكون المعنى لقوله تقام الصلاة أي تؤدي الصلاة وحان وقت أدائها، فلفظة تقام ليس المراد بها الإقامة المعروفة بلسان المؤذن أي قد قامت الصلاة قد