حتى تفرغ الإقامة. وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. رواه ابن المنذر وغيره، وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله. وعن سعيد بن المسيب قال: إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام وعن أبي حنيفة يقومون إذا قال حي على الفلاح، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد، فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والنسائي.
(عن حميد) بضم الحاء (سألت ثابتا) بالثاء المثلثة ابن أسلم قاله العيني (البناني) بضم الباء الموحدة وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى مكسورة وهي نسبة إلى بناته زوجة سعد بن لؤي بن غالب بن فهر، وقيل كانت حاضنة لبنية فقط. قاله العيني (فحبسه) أي منع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول في الصلاة وهو محل للترجمة، لأن معناه حبسه عن الصلاة بسبب التكلم معه وكان الناس ينتظرونه. قال الحافظ: في الحديث جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة، وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير. انتهى. قال العيني: فيه دليل على أن اتصال إقامة بالصلاة ليس من وكيد السنن وإنما هو من مستحبها. انتهى. وفيه جواز الكلام لأجل مهم من الأمور عند الإقامة، وقد ترجم البخاري على هذا الحديث باب الكلام إذا أقيمت الصلاة قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري.
(ما يقعدك) من الاقعاد وما الموصولة أي أي شئ يجلسك، والمعنى لم تنتظرون الإمام جالسين ولا تنتظرونه قائمين. قال كهمس (قلت) مجيبا له (هذا) أي قال ابن بريدة انتظار الناس للامام قياما (السمود) كأن ابن بريدة كره هذا الفعل كما كرهه علي رضي الله عنه وهو موضع