قبيحا واحتكارا للمنافع، وتحكما في البياعات (124) وذلك باب مضرة للعامة، وعيب على الولاة [ظ] فامنع الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عنه، وليكن البيع والشراء بيعا سمحا (125) بموازين عدل واسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك [إياه] فنكل [به] وعاقب في غير إسراف (126) فإن رسول الله فعل ذلك.
(١٠١)