[٤٨٢٧] ٦ - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم انهما قالا لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت قول الله عز وجل: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله﴾ (1) كل هؤلاء يعطى وان كان لا يعرف؟ فقال: ان الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة قال قلت:
فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فاما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف من وجدت فمن هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص قال قلت:
فإن لم يوجدوا؟ قال: لا تكون فريضة فرضها الله عز وجل لا يوجد لها أهل قال قلت: فإن لم تسعهم الصدقات؟ فقال: إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن اتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ولو ان الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4828] 7 - الصدوق، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا من خزان الجنة فيمسح صدره ويسخي نفسه بالزكاة (3).
الرواية معتبرة الإسناد.
[4829] 8 - الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن