يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما يكون له (1).
الرواية معتبرة الإسناد.
[4716] 10 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحله وما أحب أن يفعل، قلت: فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار، قلت: فارتهن أرضا بيضاء، فقال صاحب الأرض: ازرعها لنفسك، فقال:
ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحله له إلا انه يزرع بماله ويعمرها (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
الروايات في هذا المجال كثيرة ذكرنا لك عشرة من صحاحها فإن شئت أكثر من هذا فراجع كتاب الرهن من كتب الأخبار.