يترادان الفضل فقال: كان علي (عليه السلام) يقول ذلك، قلت: كيف يترادان؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن قال: وكذلك كان قول علي (عليه السلام) في الحيوان وغير ذلك (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4710] 4 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعة، قلت: فهلك نصف الرهن؟ قال: على حساب ذلك، قلت:
فيترادان الفضل؟ قال: نعم (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[4711] 5 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله فإذا استوفي ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4712] 6 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن