منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال: نعم (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4713] 7 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن انه بألف، فقال: صاحب الرهن إنما هو بمائة قال: البينة على الذي عنده الرهن انه بألف وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[4714] 8 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رهن رهنا إلى غير وقت مسمى ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجيىء [صاحبه] (3).
الرواية معتبرة الإسناد.
[4715] 9 - الكليني، عن العدة، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام):
الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه ثم قال:
أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد، قال: ألا ترى فلم يذهب مال هذا ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان