رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يتزوج ابنة حمزة فأبى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: هي ابنة أخي من الرضاع (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4490] 5 - الكليني، عن الحسين ين محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4491] 6 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي ابن يعقوب، عن محمد بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه قال: ما أنبت اللحم أو الدم ثم قال: ترى واحدة تنبته؟ فقلت: أسألك أصلحك الله اثنتان؟ قال: لا فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات (3).
[4492] 7 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم (4).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4493] 8 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ فقال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم (5).
الرواية موثقة سندا.