[4496] 11 - الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ قال فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال: فيتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس (1).
الرواية موثقة سندا.
[4497] 12 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
لارضاع بعد الفطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعه فمعنى قوله لارضاع بعد فطام: إن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4498] 13 - الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال قلت له: أرضعت أمي جارية بلبني؟ قال: هي أختك من الرضاع قال: فقلت: فتحل لأخي من امي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر؟ قال: والفحل واحد، قلت: نعم هي أختي لأبي وامي، قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها وامك امها (3).