لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا (1).
[4504] 19 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4505] 20 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لارضاع بعد فطام (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
والروايات في هذا المجال كثيرة فإن شئت راجع الكافي: 5 / 437 وما بعدها و 6 / 40، وكذا كتاب النكاح من كتب الأخبار والحمد لله تعالى.