الرواية معتبرة الإسناد.
[4499] 14 - الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟
قال: لا (1).
[4500] 15 - الكليني، عن محمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي (2).
[4501] 16 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود المنقري قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر ام الولد (3).
الرواية معتبرة الإسناد.
[4502] 17 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امه (4).
الرواية معتبرة الإسناد.
[4503] 18 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن موسى، عن محمد بن العباس بن الوليد، عن أبيه، عن امه ام إسحاق بنت سليمان قالت:
نظر إلي أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا أرضع أحد بني محمدا أو إسحاق فقال: يا ام إسحاق