[4494] 9 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبي (عليه السلام) عنه فقال:
واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات، قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال: هكذا قال له وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما أسأل عن الرضاع؟ فقلت: جعلت فداك أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا؟ فقال: قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي قلت: قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرني به أنت، فقال: هكذا قال أبي قلت: فأرضعت امي جارية بلبني فقال: هي أختك من الرضاعة قلت: فتحل لأخ لي من امي لم ترضعها امي بلبنه؟ قال: فالفحل واحد، قلت: نعم هو أخي لأبي وامي، قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها وامك امها (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4495] 10 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال عشر رضعات، قلت: فهل يحرم عشر رضعات؟
فقال: دع ذا، وقال: ما يحرم من النسب فهو ما يحرم من الرضاع (2).
الرواية صحيحة الإسناد.