المدينة بل ينبغي أن يكون بعث المال من قبل الوالي والعامل.
ولم تكن الذهيبة من الصدقات لما ثبت أن النبي لا يبعث الامام عاملا على الصدقة. ويؤيد ذلك ما في فقه أئمة أهل البيت من اشتراط كون الذهب والفضة مسكوكين لتجب فيهما الصدقة 1.
ولم تكن الذهيبة من جزى أهل نجران لان جزيتهم كانت محددة في الفي حلة ثمن كل حلة أربعون درهما 2 إذا فقد كانت الذهيبة من خمس السيوب أو خمس أرباح المكاسب.
وعلى ما ذكرنا كان النبي قد بعث الامام إلى اليمن في هذه المرة مخمسا كما أرسل رسوليه أبيا وعنبسة إلى سعد هذيم من قضاعة والى جذام مصدقين ومخمسين 3 ولعل غيرهم من عمال رسول الله ممن ذكروا في عداد المصدقين أيضا كانوا مأمورين بأخذ الخمس بالإضافة إلى اخذ الصدقة وانهم كانوا قد أخذوا الخمس من موارده ودفعوه إلى رسول الله غير أن الخلفاء لما رفعوا الخمس بعد رسول الله 4 أهمل الرواة والعلماء ذكره، لأنه كان يخالف سياسة الخلفاء في ادوار الخلافة الاسلامية.
وإذا أضفنا إلى ما ذكرنا ملاحظة ثروة سكان شبه الجزيرة العربية يومذاك، وان عامة ثروة القبائل كانت من الانعام وقليلا من الغرس والزرع وان كل تلك كانت من موارد الصدقات ولم تكن من موارد الخمس وكانت المدينة عاصمة الاسلام أيضا بلد زراعيا وكانت عامة ثروة أهلها الزرع والضرع، وان التجارة كانت منحصرة باهل مكة وبعض قبائل أهل الكتاب، وان انصراف المسلمين بالمدينة إلى الحرب مع قريش واليهود وسائر القبائل العربية والتي ناف عددها على الثمانين بين غزوة وسرية في زهاء عشر سنوات اي بمعدل ثماني معارك حربية في كل سنة أدى ذلك إلى جعل الطرق التجارية في الحجاز مجالا للإغارة والغزو والسلب بين الأطراف المتحاربة وانقطاع التجارة في تلك السنوات ومن أجل ذلك ندر وجود مورد ربح غير موارد الصدقات.