(وذكر نحوه).
6038 (5) يب 416 - الحسين بن سعيد، عن حماد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا عزم الرجل ان يقيم عشرا، فعليه اتمام الصلاة، وان كان في شك لا يدرى ما يقيم، فيقول اليوم أو غدا، فليقصر ما بينه وبين شهر، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر، فليتم الصلاة.
6039 (6) الدعائم 329 - عن جعفر بن محمد أنه قال: حد الإقامة في السفر عشرة أيام، فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان، ينوى فيه مقام عشرة أيام صام (وصلى - ك) وان لم ينو ذلك. ونزل وهو يقول: اخرج اليوم أو غدا، لم يعتد بالصوم ما بينه وبين شهر، الخبر.
6040 (7) الدعائم 236 - عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: انهما قالا: إذا نزل المسافر مكانا ينوى فيه مقام عشرة أيام، صام وأتم، وان نوى مقام أقل من ذلك، قصر وافطر وهو في حال المسافر، وان لم ينو شيئا، وقال: اليوم اخرج وغدا اخرج، قصر (وافطر - ك) ما بينه وبين شهر، ثم أتم.
6041 (8) فقه الرضا 16 - فإذا دخلت بلدا، ونونيت المقام بها عشرة أيام فأتم الصلاة (والصوم - ك) وان نويت أقل من عشرة أيام، فعليك التقصير، وان لم تدر ما مقامك بها، تقول اخرج اليوم وغدا، فعليك ان تقصر إلى أن يمضى ثلاثون يوما، ثم تتم بعد ذلك، ولو صلاة واحدة.
6042 (9) وفى موضع آخر 16 - وان دخلت مدينة، فعزمت على القيام فيها يوما أو يومين، فدافعت ذلك الأيام، وأنت في كل يوم تقول: اخرج اليوم وغدا، أفطرت وقصرت، ولو كان ثلثين يوما، وان عزمت المقام بها حين تدخل مدة عشرة أيام، أتممت وقت دخولك.
6043 (10) كا 199 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: إذا قدمت