عن أخيه أبى الحسن عليه السلام، قال: سئلته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر، فيقيم الأيام في المكان، عليه صوم؟ قال: لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام، فإذا اجمع على مقام عشرة أيام، صام وأتم الصلاة، قال وسئلته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر، يقضى إذا قام في المكان؟ قال: لا: حتى يجمع على مقام عشرة أيام.
6035 (2) يب 317 - سعد، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: إذا اتيت بلدة، فأزمعت المقام عشرة أيام، فأتم الصلاة، فان تركه رجل جاهل، فليس عليه إعادة.
6036 (3) العيون 310 - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات، عن رجاء بن أبي الضحاك في حديث مصاحبته مع الرضا عليه السلام، قال): وكان عليه السلام إذا أقام في بلدة عشرة أيام (كان - ئل) صائما لا يفطر، فإذا جن الليل بدء بالصلاة قبل الافطار.
6037 (4) كا 121 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى صا 237 - أخبرني الشيخ (ره) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار عن يب 316 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد (بن عثمان - يب) عن حريز (بن عبد الله - كا) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له، أرأيت من قدم بلدة، إلى متى ينبغي (له - كا صا) ان يكون (له - يب خ) مقصرا ومتى - 1 - ينبغي له ان يتم؟ قال: إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقاما - 2 - عشرة أيام، فأتم الصلاة، وان لم تدر ما مقامك بها، تقول غدا اخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين ان يمضى شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك. آخر السرائر 10 - (نقلا من كتاب حريز ابن عبد الله) قال زرارة: قلت: أرأيت (اي أبا جعفر عليه السلام) من قدم بلدة