فقيه 89 - سأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله كما في يب.
6060 (6) يب 314 - صا 229 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عمران بن محمد، قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك، ان لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ، ربما خرجت إليها، فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام، فأتم الصلاة أو اقصر؟ قال: قصر في الطريق، وأتم في الضيعة.
6061 (7) يب 314 - صا 229 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفره، فيمر بقرية له أو دار، فينزل فيها؟ قال يتم الصلاة ولو لم يكن له الا نخلة واحدة، ولا يقصر وليصم إذا حضر (ه - خ صا) الصوم وهو فيها.
6062 (8) فقه الرضا 16 - وان دخلت قرية ولك فيها حصة، فأتم الصلاة.
6063 (9) يب 314 - صا 230 - سعد بن عبد الله، عن إبراهيم، عن البرقي، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن موسى بن حمزة بن بزيع، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك، ان لي ضيعة دون بغداد، فاخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة اقصر أم أتم؟ فقال: ان لم تنو المقام عشرا فقصر.
المحاسن 371 - البرقي، عن الجعفري، عن موسى بن حمزة ابن يزبع، نحوه.
6064 (10) يب 314 - صا 230 - سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار - 1 - عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من اتى ضيعته - 2 - ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر وان أراد