أرضا، وأنت تريد ان تقيم بها عشرة أيام، فصم وأتم، وان كنت تريد ان تقيم أقل من عشرة أيام، فأفطر ما بينك وبين شهر، فإذا بلغ الشهر، فأتم الصلاة والصيام، وان قلت ارتحل غدوة.
6044 (11) يب 317 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن فقيه 89 معاوية بن وهب - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا دخلت بلدا، وأنت تريد مقام عشر - 2 - فأتم الصلاة حين تقدم، وان أردت (المقام - فيه) دون العشرة، فقصر (وان أقمت تقول غدا اخرج وبعد غد، ولم تجمع على عشرة فقصر - فقيه) ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر، فأتم الصلاة، قال: قلت (ان - فقيه) دخلت بلدا أو يوم من شهر رمضان ولست أريد ان أقيم عشرا، قال قصر، وافطر، قلت: فانى مكثت كذلك، أقول غدا أو بعد غد، فأفطر الشهر كله، واقصر؟ قال: نعم هما - 3 - واحد، إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت.
6045 (12) امالي ابن الشيخ 221 - أخبرني الشيخ المفيد أبو علي الطوسي ره قال: أخبرنا والدي ره قال: أخبرنا ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عباد، عن عمه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب وعن أبي بكر، وعن علي عليه السلام، وعن عبد الله بن عباس، قال كلهم قالوا: إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد ان تقيم بها عشرة (أيام - ئل)، فأتم الصلاة، وان كنت انما تريد ان تقيم بها أقل من عشرة، فقصر، فان قدمت وأنت تقول: أسير غدا أو بعد غد حتى تتم على شهر، فأكمل الصلاة، ولا تقصر في أقل من ثلاث، وقال: سئلتهم عن صاحب السفينة أيقصر الصلاة كلها؟ قال: نعم إذا كنت في سفر ممعن - 4 - وان سافرت في شهر رمضان فصم ان شئت، وكلهم قال - 5 - إذا صليت في السفينة فأوجب