هو سفر في الطاعة، مثل الحج، والغزو، والزيارة، وقصد الصديق، والأخ، و حضور المشاهد، وقصد أخيك لقضاء حقه، والخروج إلى ضيعتك، أو مال تخاف تلفه، أو متجر لا بد منه، فإذا سافرت في هذه الوجوه، وجب عليك التقصير، وان كان غير هذه الوجوه، وجب عليك الاتمام.
6083 (4) وفى موضع آخر 16 - وسائر الاسفار التي ليست بطاعة مثل طلب الصيد والنزهة ومعاونة الظالم، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري، فلا تقصر في الصلاة والصوم.
6084 (5) وفى موضع آخر 16 - ولا يحل التمام في السفر الا لمن كان سفره لله عز وجل معصية الخ.
يب 414 - صا 235 - (محمد بن الحسن - يب) الصفار، عن الحسن (الحسين - خ يب) بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أبي سعيد الخراساني، قال: دخل رجلان على أبى الحسن الرضا عليه السلام بخراسان، فسألاه عن التقصير؟
فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير، لأنك قصدتني، وقال للاخر: وجب عليك التمام، لأنك قصدت السلطان.
وتقدم في رواية سماعة (9) من باب الحد الذي تقصر فيه الصلاة: قوله عليه السلام من سافر قصر الصلاة وافطر الا ان يكون رجلا مشيعا (مستتبعا - خ صا) (لسلطان جائر - صا) ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
وفى رواية أبى زياد (1) من باب (15) وجوب الاتمام على الجابي والمكاري قوله عليه السلام: سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي (إلى أن قال) والمحارب الذي يقطع السبيل.
وفى رواية الدعائم (2) قوله عليه السلام سبعة لا يقصرون الصلاة: المحارب يعنى قاطع الطريق، والباغي على المسلمين، والسارق وأمثالهم وفى أحاديث