هو مجتاز لا يريد المقام الا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين، قال: يقيم في جانب المصر ويقصر، قلت فان دخل أهله، قال: عليه التمام.
قرب الإسناد 80 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير، نحوه الا ان فيه له بها دار وأهل ومنزل.
وفيه 77 - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، قال: سمعت بعض الزائرين (الواردين - خ ل) يسئل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، يكون بالبصرة وهو من أهل المدينة (الكوفة - خ ل) وله بالكوفة دار وعيال، فيخرج فيمر بالكوفة، يريد مكة ليتجهز منها، وليس له من رأيه ان يقيم أكثر من يوم أو يومين، قال: يقيم في جانب الكوفة، ويقصر حتى يفرغ من جهازه، وان هو دخل منزله فليتم الصلاة.
وتقدم في رواية معاوية (3) من باب (4) حكم صلاة أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قوله عليه السلام ان أهل مكة إذا زاروا البيت، ودخلوا منازلهم (ثم رجعوا إلى منى - خ) أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا.
وفى رواية الحلبي (4) قوله عليه السلام: وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتموا.
وفى رواية اسحق (5) قوله: أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة؟
قال نعم.
وفى رواية زرارة (6) قوله عليه السلام: فإذا زار البيت أتم الصلاة.
ويأتي في كثير من أحاديث باب (17) ان المسافر إذا كان في الموضع الذي لا يسمع الاذان الخ ما يناسب الباب فراجع.