وفى رواية ابن بكير (2442) عليه السلام: لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم.
وفى رواية ابن مسلم (4147) ما يدل على ذلك.
وفى رواية جميل (4205) قوله عليه السلام: فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وان شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس.
وفى رواية ابن شاذان (5) من باب علة كسوف الشمس من أبواب صلاة الآيات، قوله عليه السلام: لان الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا.
وفى رواية المفضل (79) من باب استحباب النوافل من أبوابها قوله اصلى العشاء الآخرة فإذا صليت صليت ركعتين وانا جالس، فقال عليه السلام اما انها واحدة.
وفى رواية أبي بصير (3) من باب جواز الاتيان بالنافلة قاعدا، قوله: انا نتحدث، نقول: من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة و سجدتين بسجدة، فقال عليه السلام: ليس هو هكذا هي تامة لكم.
وفى رواية ابن مسلم (4) قوله: رجل يكسل أو يضعف، فيصلى التطوع جالسا قال: بضعف ركعتين بركعة.
وفى رواية الصيقل (5) قوله عليه السلام: إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف.
وفى رواية حماد (10) قوله عليه السلام: إذا أردت ان تصلى وأنت جالس، وتكتب لك بصلاة القائم، فاقرء وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم، وأتمها و اركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم.
وفى رواية حماد (11) نحوه.
وفى رواية زرارة (12) قوله فإذا أراد ان يختمها قام فركع بآخرها قال:
صلاته صلاة القائم.