ربما عطشت فاشرب الماء؟ قال: نعم وانكح.
6444 (9) يب 171 - سعد، عن أبي جعفر، عن البرقي، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن علي ابن أبي حمزة أو غيره، عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قلت له: أفصل الوتر؟ فقال: نعم، قلت له: انى ربما عطشت أفأشرب الماء؟ فقال: نعم.
6445 (10) يب 171 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر، هل يجوز له ان يتكلم أو (و - يب ط) يخرج من المسجد، ثم يعود فيوتر؟ قال: نعم، تصنع ما تشاء، وتتكلم وتحدث وضوئك، ثم تتمها - 1 - قبل ان تصلى الغداة.
6446 (11) يب 171 - صا 348 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد ابن أبي حمزة، عن يعقوب بن شعيب، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: ان شئت سلمت، وان شئت لم تسلم.
6447 (12) يب 171 - صا 349 - بالاسناد عن محمد ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (اسلم - 2 - خ يب ط) في ركعتي الوتر، فقال: ان شئت سلمت، وان شئت لم تسلم.
6448 (13) يب 172 - صا 349 - الحسين بن سعيد (عن صفوان - خ يب صا) عن منصور، عن مولى لأبي جعفر عليه السلام قال: قال: ركعتا الوتر ان شاء - 3 - تكلم بينهما وبين الثالثة، وان شاء - 4 - لم يفعل - 5 -.
6449 (14) يب 171 - صا 349 - عنه، عن محمد بن زياد، عن كردويه الهمداني، قال (انى - يب ط) سئلت العبد الصالح عليه السلام عن الوتر؟ فقال: صله - 6 - حمل الشيخ هذه وما قبيله اما على التقية، واما على ما يستباح بالتسليم من الكلام