6427 (12) العلل 97 - العيون 255 - (بالاسناد المتقدم في باب فرض الصلاة عن الفضل بن شاذان في حديث العلل) وصلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم.
6428 (13) مستدرك 179 - السيد المرتضى (ره) في أجوبة مسائل الميافارقيين - س - الركعتان من جلوس بعد فريضة العتمة يتربع أو يتورك ج - قد روى في فعل هاتين الركعتين التربع.
6429 (14) وروى أن يفعلا جميعا فعلا مطلقا لم يشترط فيه تربع ولا تورك، فالمصلى مخير فيهما.
6430 (15) يب 184 - الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سئلته عن الرجل يصلى وهو جالس، فقال إذا أردت ان تصلى وأنت جالس، وتكتب لك بصلاة القائم، فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم.
6431 (16) يب 220 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قد يشتد - 1 - على القيام في الصلاة فقال: إذا أردت ان تدرك صلاة القائم، فاقرأ وأنت جالس فإذا بقي من السورة آيتان، فقم وأتم ما بقي، واركع واسجد، فذلك صلاة القائم.
فقيه 76 - قال حماد بن عثمان: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
6432 (17) يب 184 - محمد بن يعقوب عن كا 114 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن ابان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجل يصلى وهو قاعد، فيقرء السورة، فإذا أراد ان يختمها قام فركع بآخرها، قال: صلاته صلاة القائم