6421 (6) يب 184 - محمد بن يعقوب، عن كا 114 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صا 294 - الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: انا نتحدث (و - فقيه) نقول - 1 - من صلى وهو جالس من غير علة، كانت صلاته ركعتين بركعة، وسجدتين بسجدة، فقال: ليس هو هكذا هي تامة لكم.
فقيه 76 - قال: أبو بصير قلت لأبي جعفر عليه السلام: انا، وذكر مثله.
6422 (7) يب 128 صا 293 - الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكسل، أو يضعف فيصلى التطوع جالسا، قال: يضعف ركعتين بركعة.
6423 (8) يب 182 - صا 293 - عنه، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف.
6424 (9) ئل 343 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سئلته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام، كيف يصلى؟ قال: يصلى النافلة وهو جالس، ويحسب كل ركعتين بركعة، واما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام.
6425 (10) قرب الإسناد 96 - باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر، قال: سئلته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة، كيف يحتسب صلاته؟ قال: ركعتين بركعة.
6426 (11) الدعائم 250 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلاة الجالس لغير علة على النصف من صلاة القائم.