ثم يشرب الماء، ويتكلم وينكح، ويقضى ما يشاء من حاجة، ويحدث وضوء، ثم يصلى الركعة قبل ان يصلى الغداة.
6438 (3) يب 171 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال لي: اقرأ في الوتر في ثلثهن بقل هو الله أحد، وسلم في الركعتين توقظ الراقد، وتأمر بالصلاة.
6439 (4) يب 171 - صا 348 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التسليم في ركعتي الوتر، فقال: توقظ الراقد ويتكلم بالحاجة - 1 -.
6440 (5) يب 171 - صا 348 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الوتر ثلث ركعات، يفصل بينهن، ويقرء فيهن جميعا قل هو الله أحد.
6441 (6) يب 171 - صا 348 - عنه عن حمادين - 2 - شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الوتر ثلاث ركعات، ثلثين مفصولة - 3 - وواحدة.
6442 (7) يب 171 - صا 348 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سئلته عن الوتر افصل؟
أم وصل؟ قال: فصل.
6443 (8) يب 171 - محمد بن أحمد - 4 - بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن علي ابن أبي حمزة وغيره، عن بعض مشيخته - 5 - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أفصل في الوتر؟ قال: نعم، قلت: فانى