الشافعي (رح) يجوز، وهو القياس، لأن الملك قد تم بالقبض فيجوز بيعه بأي قدر كان من الثمن، كما إذا باعه من غير البائع أو منه بمثل الثمن الأول أو بأكثر أو بعرض أو بأقل بعد النقد.
ولنا: ما روي عن أبي إسحاق السبيعي، عن امرأة أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم، فقالت: يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمان مائة درهم نسيئة وإني ابتعته منه بستمائة نقدا، فقالت لها عائشة: بئسما شرى! إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب. رواه الدارقطني.
فهذا الوعيد دليل على أن هذا العقد فاسد، وهو لا يدرك بالرأي فدل على أنها قالته سماعا، ولا يقال: قد روى أنها قالت: إني بعته إلى العطاء، فلعلها أنكرت عليها لذلك. لأنا نقول: كانت عائشة رضي الله عنها ترى البيع إلى العطاء ولأن الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه، فإذا عاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج من ملكه وصار بعض الثمن قصاصا ببعض بقي له عليه فضل بلا عوض، فكان ذلك ربح ما لم يضمن، وهو حرام بالنص).
وقال أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي في [تفسيره]: (وقال ابن أبي حاتم: قرأ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أم يونس - يعني امرأته العالية بنت أيفع - أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها أم بحنه (محبة ظ): أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين: أتعرفين زيد بن أرقم: قالت نعم!
قالت: فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة، فقالت: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إن لم يتب. قالت: فقلت