وسلم، فإذا أخبره أحد بذلك ضربه بالدرة.. قال جلال الدين السيوطي في [مفتاح الجنة]: " وأخرج البيهقي عن هشام بن يحيى المخزومي أن رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت ألها أن تنفر قبل أن تطهر؟ فقال: لا، فقال له الثقفي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني في مثل هذا المرأة بغير ما أفتيت، فقام إليه عمر فضربه بالدرة ويقول: لم تستفتوني في شئ أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
13 - إباحة بعضهم شرب الشراب المثلث لقد أباح عمر بن الخطاب شرب الشراب المثلث وإن كان شديدا، ثم لما أشكل على عبادة بن الصامت ذلك قال له عمر: " يا أحمق. " وهكذا شخص لا يليق لأن يكون مرجعا للأمة حتى في غير المنصوصات..
وقد روى هذه الواقعة فقيه الحنفية شمس الأئمة السرخسي واستخرج منها أحكاما عديدة حيث قال: " وعن محمد بن الزبير رضي الله عنه قال: استشار الناس عمر رضي الله عنه في شراب مرقق، فقال رجل من النصارى: إنا نصنع شرابا في صومنا، فقال عمر رضي الله عنه: أيتني بشئ منه، قال: فأتاه بشئ منه، قال: ما أشبه هذا بطلاء الإبل، كيف تصنعونه؟ قال: نطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فصب عليه عمر رضي الله عنه ماء وشرب منه، ثم ناوله عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو عن يمينه فقال عبادة: ما أرى النار تحل شيئا، فقال عمر: يا أحمق أليس يكون خمر ثم يصير خلا فنأكله؟.
وفي هذا دليل إباحة شرب المثلث وإن كان مشتدا، فإن عمر رضي الله عنه استشارهم في المشتد دون الحلو، وهو مما يكون ممريا للطعام مقويا على الطاعة في ليالي الصيام، وكان عمر رضي الله حسن النظر للمسلمين، وكان