مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب فأتاها زيد بن أرقم معتذرا، فتلت قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف.
فهذا دليل على أن فساد هذا العقد كان معروفا بينهم، وأنها سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أجزية الجرائم لا تعرف بالرأي، وقد جعلت جزاءه على مباشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد، فعرفنا من ذلك كالمسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتذار زيد رضي الله عنه إليها دليل على ذلك لأن في المجتهدات كان يخالف بعضهم بعضا، وما كان يعتذر أحدهم إلى صاحبه فيها).
وقال ملك العلماء علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاشاني الحنفي في كتاب [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع] في مسألة (شراء ما باع بأقل من ثمنه قبل نقد الثمن): (ولنا ما روي أن امرأة جاءت إلى سيدتنا عائشة رضي الله عنها وقالت: إني ابتعت خادما من زيد بن أرقم بثمانمائة ثم بعتها بستمائة، فقالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أن الله تعالى قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب.
ووجه الاستدلال به من وجهين:
أحدهما أنها ألحقت بزيد وعيدا لا يوقف عليه بالرأي، وهو بطلان الطاعة بما سواي الردة، فالظاهر أنها قالته سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلتحق الوعيد إلا بمباشرة المعصية، فدل على فساد البيع لأن البيع الفاسد معصية.
والثاني: أنها رضي الله عنها سمت ذلك بيع سوء وشراء سوء، والفاسد هو الذي يوصف بذلك لا الصحيح).
وقال برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني في [الهداية] (قال: ومن