وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فذكره علي بقول الله تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " مع قوله تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " فرجع عن الأمر برجمها.
وهم أن يسطو بعيينة بن حصن إذ قال له: يا عمر ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، فذكره الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بقول الله تعالى " وأعرض عن الجاهلين " وقال له: يا أمير المؤمنين هذا من الجاهلين فأمسك عمر.
وقال يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما مات رسول الله ولا يموت حتى يكون آخرنا، أو كلاما هذا معناه، حتى قرئت عليه: " إنك ميت وإنهم ميتون "، فسقط السيف من يده وخر إلى الأرض وقال: كأني والله لم أكن قرأتها قط.
قال الحافظ ابن حزم: فإذا أمكن هذا في القرآن فهو في الحديث أمكن وقد ينساه البتة، وقد لا ينساه بل يذكره ولكن يتأول فيه تأويلا، فيظن فيه خصوصا أو نسخا أو معنى ما، وكل هذا لا يجوز اتباعه إلا بنص أو إجماع، لأنه رأي من رأى ذلك ولا يحل تقليد أحد ولا قبول رأيه.. " 1.
هذا، ولقد ذكر هذه الجهالات وغيرها ابن القيم في [أعلام الموقعين] وقال: " وهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء سفرا كبيرا ".
وانظر أيضا كتاب [الإنصاف في بيان سبب الاختلاف] لو لي الله الدهلوي.
12 - مخالفة الرسول " ص " في الفتوى لقد كان في الأصحاب من يفتي بغير ما حكم به النبي صلى الله عليه وآله