والجهاد، وأجزئة الجرائم لا تعرف بالرأي، فعلم أن ذلك كالمسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتذار زيد إليها دليل على ذلك أيضا، فإن بعضهم كان يخالف بعضا في المجتهدات وما كان يعتذر إلى صاحبه).
وقال حسن بن محمد الطيبي في [كاشف - شرح مشكاة] في باب الربا في شرح حديث (مح) (1): احتج أصحابنا بهذا الحديث أن الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلا إلى مقصود الربا ليس بحرام، وذلك أن من أراد أن يعطى صاحبه مائة درهم بمائتين فيبيعه بمائتين ثم يشتري منه بمائة، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بع هذا واشتر بثمنه من هذا، وهو ليس بحرام عند الشافعي.
وقال مالك وأحمد: هو حرام.
أقول: وينصره ما رواه رزين في كتابه عن أم يونس أنها قالت: جاءت أم ولد زيد بن أرقم إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: بعت جارية من زيد بثماني مائة درهم إلى العطاء ثم اشتريتها منه قبل حلول الأجل بستمائة، وكنت شرطت عليه أنك إن بعتها فأنا أشتريها منك، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لم يتب منه. قالت: فما يصنع: فتلت عائشة رضي الله عنها: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله) تعالى الآية. فلم ينكر أحد على عائشة، والصحابة متوفرون).
وقال فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي في [تبيين الحقائق - شرح كنز الدقائق]: (قال: وشراء ما بالأقل قبل النقد، ومعناه أنه لو باع شيئا وقبضه المشتري ولم يقبض البائع الثمن فاشتراه بأقل من الثمن الأول لا يجوز، وقال