اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسية فقبضها، ثم باعها من البائع بخمس مائة درهم قبل أن ينقد الثمن، لا يجوز البيع الثاني، وقال الشافعي: يجوز لأن الملك قد تم فيها بالقبض فصار البيع من البائع ومن غيره سواء، وصار كما لو باع بمثل ثمن الأول أو بالزيادة أو بالعوض. ولنا: قول عائشة (رض) لتلك المرأة وقد باعت بستمائة. بعد ما اشترت بثمان مائة: بئس ما شريت واشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب!).
وقال مجد الدين مبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري الشافعي (أم يونس، قالت: جاءت أم ولد زيد بن أرقم إلى عائشة فقالت: بعث جارية من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريتها منه قبل حلول الأجل بستمائة، وكنت شرطت عليه أنك إن بعتها فأنا اشتريها منك، فقالت لها عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لم يتب منه. قالت: فما نصنع، فتلت عائشة:
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فينتقم الله منه، فلم ينكل أحد على عائشة والصحابة متوفرون. ذكره رزين ولم أجده (في الأصول).
وقال مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني في كتاب [المنتقى] (باب إن من باع سلعة بنسية لا يشتريها بأقل مما باعها. عن أبي إسحاق السبيعي، عن امرأته أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد ابن أرقم، فقالت: يا أم المؤمنين! إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسية وإني ابتعته منه بستمائة نقدا، فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بطل إلا