عليه وسلم إن لم يتب! فقالت: يا أم المؤمنين! أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي فقالت: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله)، فدلت تلاوتها لآية الربا عند قولها (أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي) أن ذلك كان عندها من الربا، وهذه التسمية طريقها التوقيف).
وقال أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي في كتاب [تأسيس النظر] في مسائل مبحث تقديم قول الصحابي على القياس: (ومنها إذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لا يجوز، أخذنا بحديث عائشة - رضي الله عنها - وحديث زيد بن أرقم فحكمنا بفساد البيع وتركنا القياس، وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي: البيع جائز، وأخذ فيه بالقياس).
وقال شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي في كتاب [المبسوط]: (وإذا باع رجل شيئا بنقد أو بنسية فلم يستوف ثمنه حتى اشتراه بمثل ذلك الثمن أو أكثر منه جاز، وإن اشتراه بأقل من ذلك الثمن لم يجز ذلك في قول علمائنا - رحمهم الله - استحسانا، وفي القياس يجوز ذلك وهو قول الشافعي، لأن ملك المشتري قد تأكد في المبيع بالقيض فيصح بيعه بعد ذلك بأي مقدار من الثمن باعه، كما لو باعه من غير البائع، ألا ترى أنه لو وهبه من البائع جاز ذلك، فكذلك إذا باعه منه بثمن يسير، ولأنه لو باعه من إنسان آخر ثم باعه ذلك الرجل من البائع الأول بأقل من الثمن الأول جاز، فكذلك إذا باعه المشتري منه.
إلا أنا استحسنا لحديث عائشة، رضي الله عنها، فإن امرأة دخلت عليها وقالت: إني بعت من زيد بن أرقم جارية لي بثمان مائة درهم إلى العطاء ثم اشتريتها منه بستمائة درهم قبل محل الأجل. فقالت عايشة رضي الله عنها: بئسما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم شريت وبئس أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده