أن يتوب. رواه الدارقطني).
وقال أبو المؤيد محمد بن محمود الخوازمي في [جامع مسانيد أبو حنيفة] (أبو حنيفة، عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة أبي السفر أن امرأة قالت لعائشة (رض): إن زيد بن أرقم باعني جارية بثمان مائة درهم ثم استردها مني بستمائة درهم، فقالت: أبلغيه عني أن الله أبطل جهاده مع رسول الله إن لم يتب).
وقال أبو البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي في [كشف الأسرار - شرح المنار]: (وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس كما في أقل الحيض، أخذا بقول أنس، وشراء ما باع بأقل مما باع قبل بعد الثمن، عملا بقول عائشة رضي الله عنها في قصة زيد بن أرقم).
وقال علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري في [كشف الأسرار - شرح أصول البزودي]: (وأفسدوا شراء ما باع بأقل مما باع، يعني قبل أخذ الثمن، مع أن القياس يقتضي جوازه كما قال الشافعي، لأن الملك في المبيع قد تم بالقبض للمشتري فيجوز بيعه من البائع بما شاء كالبيع من غيره وكالبيع بمثل الثمن منه، عملا بقول عائشة رضي الله عنها، وهو ما روت أم يونس أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت: إني بعت من زيد بن أرقم خادما بثمان مائة درهم إلى العطاء فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة، فقالت عائشة رضي الله عنها: بئسما شريت واشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل جهاده وحجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. فأتا ما زيد ابن أرقم معتذرا، فتلت قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فتركنا القياس به لأن القياس لما كان مخالفا لقولها تعين جهة السماع فيه. والدليل عليه أنها جعلت جزاءه على مباشرة هذا العقد بطلان الحج