(قوله: وشراء ما باع بالأقل قبل النقد. أي لم يجز شراء البائع ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، فهو مرفوع عطفا على البيع لا أنه مجرور عطفا على المجرورات لأنه لو كان كذلك لصار المعنى لم يجز بيع شراء، وهو فاسد وإنما منعنا جوازه استدلالا بقول عائشة (رض) لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعد ما اشترت بثمانمائة: بئس ما شريت واشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله إن لم يتب).
وقال الملا علي القاري في [المرقاة - شرح المشكاة] في شرح حديث تمر جنيب بعد ذكر الاختلاف في مسألة الاحتيال في الربا: (قال الطيبي - رحمه الله -: وينصر قول مالك وأحمد ما رواه رزين في كتابه عن أم يونس أنها قالت: جاءت أم ولد لزيد بن أرقم إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريتها قبل حلول الأجل بستمائة وكنت شرطت عليه أنك إن بعتها فأنا أشتريها منك فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. قالت: فما يصنع؟ قالت:
فقالت عائشة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فلم ينكر أحد على عائشة، والصحابة متوفرون).
وقال محمد بن حسن بن أحمد الكواكبي مفتي حلب الشهباء في كتاب [الفوائد السنية - شرح الفرائد السنية]:
ومن شرى ما باع بالأقل * من الذي باع به من قبل - والثمن الأول ما كان نقد * فذا شراؤه يقينا قد فسد - أي: إن اشترى جارية مثلا بألف درهم حالة أو نسية فقبضها ثم باعها من البايع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن الأول لا يجوز البيع الثاني، لقول عائشة