لموثقة هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء، قال: يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن حيث سبق، فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء (8).
ولما رواه الصدوق - عطر الله مرقده - عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا، فمن أيهما سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل (9).
ولتكافؤ الدعويين، مثلا إذا خلف ابنا وخنثى، فالابن يزعم أن له الثلثين وللخنثى الثلث، والخنثى تدعي أن له النصف وللابن النصف، فيعصى الابن النصف، إذ لا خلاف فيه، وكذا الثلث للخنثى يبقى سدس يدعيانه، وللترجيح فينصف.
وتحقيق المسألة واستيفاء البحث فيها موكول إلى شرحنا لرسالة الفرائض لأفضل المحققين نصير الملة والحق والدين الطوسي قدس الله روحه وتابع فتوحه.
ومنها: ما رواه الحموي في كتاب فرائد السمطين عن أبي حرب بن الأسود أن عمر اتي بامرأة وضعت لستة أشهر، فهم برجمها، فبلغ ذلك عليا (عليه السلام) فقال: ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر، فأرسل إليه يسأله، فقال علي (عليه السلام): (والوالدات