يرضعن أولاد هن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (١)) وقال عز وجل ﴿وحمله وفصاله ثلاثون أشهر﴾ (2) فستة أشهر حمله، وحولان تمام الرضاع لا حد عليها، قال: فخلي عنها ثم ولدت بعد ذلك لستة أشهر (3).
ومنها: ما رواه في الكتاب المذكور أيضا: عن مسروق، قال: اتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها، ففرق بينهما، وجعل صداقها في بيت المال، وقال: لا أجيز مهرا رد نكاحه، وقال: لا يجتمعان أبدا. زاد الشعبي: فبلغ ذلك عليا، فقال: لأن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فخطب عمر الناس وقال: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع عمر إلى قول علي (عليه السلام) (4).
قلت: الصحيح أنه مع الدخول بالمعتدة تحرم مؤبدا، وان جهل العدة أو التحريم أو كليهما، وكذا تحرم مؤبدا بالعقد وحده مع العلم بالعدة والتحريم لا مطلقا.
ومنها: ما رواه في الكتاب: عن رجل، عن ابن سيرين أن عمر سأل الناس كم يتزوج المملوك؟ وقال لعلي (عليه السلام): إياك أعني يا صاحب المغافري - رداء كان عليه - فقال: اثنتين (5).
ومنها: ما رواه في الكتاب المذكور: عن ابن عباس، قال: كنا في جنازة، قال علي بن أبي طالب (عليه السلام) لزوج أم الغلام: أمسك عن امرأتك، فقال عمر: ولم يمسك عن امرأته؟ اخرج ما جئت به، قال: نعم يا أمير المؤمنين يريد أن يستبرئ رحمها لا يلقى فيه شيئا فليستوجب به الميراث من أخته ولا ميراث له فقال عمر: أعوذ