الأقصى، فأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام (1).
وما ذكر في هذا الخبر من عد الأضلاع يخالف ما نقلناه عن صاحب الفصول، وما هنا هو الصحيح (2) لخروجه من العين الصافية، وأهل البيت أدرى بما فيه.
ووردت أحاديث اخر بهذا المعنى، وقد عمل عليها الشيخ المفيد وعلم الهدى وابن إدريس (3)، وادعى المفيد والسيد الاجماع من الفرقة المحقة عليه.
وذهب الشيخ في الخلاف إلى اعتبار القرعة فيه (4) فان خرج الخنثى ذكرا أعطي نصيب الذكر، وان خرج مؤنثا أعطي نصيب المرأة، لأنه أمر مشكل لا سبيل للعقل إليه ولا نقل مقطوع به من اجماع ولا خبر متواتر ولا حديث صحيح، وكل أمر كذلك فالمنقول عن أهل البيت (عليهم السلام) استعمال القرعة فيه (5).
والذي عليه الأكثر مثل الصدوقين وابن البراج وابن حمزة وسلار والعلامة والشهيد وأكثر المتأخرين أنه يعطى نصف (6) نصيب ذكر وأنثى (عليه السلام)).