قلت: وإنما كانت هاتان الروايتان من خواص المخالفين لما تضمنته الأولى من توريث الاخوة مع وجود البنتين والام وهو تعصيب، ولما تضمنته الثانية من العول.
والمراد بالتعصيب اعطاء الفاضل عن سهام اولي السهام المقدرة العصبة، كما إذا خلف الميت بنتا واحدة وله أخ أو ابن أخ، أو أختا واحدة وله عم أو ابن عم، فان البنت لها النصف في المسألة الأولى، وكذا الأخت في الثانية، والنصف الباقي يكون للأخ أو ابنه مع عدمه في المسألة الأولى، وللعم أو ابنه مع عدمه في المسألة الثانية، وكذا غيرهما من المسائل مما يكون فيها فضل عن ذوي السهام. وعندنا أن الباقي بعد ذوي السهام يكون لهم لا للعصبة، فيكون الباقي للبنت بالرد في الأولى، وكذا للأخت في الثانية.
وأما العول، فهو ضد التعصيب، وهو زيادة السهام ونقصان التركة عنها على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة (1). وعندنا أنه على تقدير الزيادة يدخل النقص على الأب والبنت والبنات والأخوات للأب والام أو للأب، وعليه اجماع أهل البيت (عليهم السلام) وأخبارهم به متضافرة.
قال الباقر (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ان الذي أحصى رمل عالج (1) ليعلم أن السهام لا تعول على ستة (2) لو يبصرون وجهها لم تجز ستة (3).