وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: من شاء باهلته عند الحجر الأسود أن الله عز وجل لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا.
وقال أيضا: سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا بن عباس فمن أول من أعال الفرائض؟ فقال: عمر لما التفت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضا، فقال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، وما أجد شيئا هو أوسع من أن اقسم عليكم هذا المال بالحصص.
قال ابن عباس: وأيم الله لو قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر: فأيها قدم الله وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله الا إلى فريضة، فهذا ما قدم الله.
وأما ما أخر الله، فكل فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها الا ما يبقى، فتلك التي أخر، فأما التي قدم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه