4 - علل الشرائع: ماجيلويه عن محمد العطار [مثله] (1).
أقول: قد سبق بعض الأخبار في باب حب النساء وباب أحوال الرجال والنساء.
5 - تحف العقول: في خبر طويل، عن الصادق عليه السلام أنه قال: وأما الوجوه الخمس التي يجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في حال العسر واليسر (2).
6 - تفسير العياشي: عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: هو في النفقة، على الوارث مثل ما على الوالد (3).
7 - تفسير العياشي: عن جميل، عن سورة عن أبي جعفر عليه السلام مثله (4).
8 - تفسير العياشي: عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ، ولا ينبغي له أن يقتر عليه (5).
9 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام [قال:
قال علي عليه السلام] الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج حتى تضع (6).
10 - العلل لمحمد، بن علي بن إبراهيم، العلة في جوع النبي صلى الله عليه وآله أنه هو أب المؤمنين لقول الله عز وجل: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " وهو أب لهم فما كان أب المؤمنين علم أن في الدنيا مؤمنين جائعين و لا يحل للأب أن يشبع ويجوع ولده، فجوع رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه لأنه علم أن في أولاده جائعين.