آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها (1).
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن المثني، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها عبد هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم يقول الله في كتابه " حتى تنكح زوجا غيره " و هو أحد الأزواج (2).
9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم تتزوج آخر فطلقها على السنة ثم يتزوجها الأول على كم هي معه؟ قال: على غير شئ يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين؟ (3).
10 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل طلق امرأته [تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الأول فقال: هي على تطليقة (4).
الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته] (*) ثم إنها تزوجت رجلا متعة ثم إنهما افترقا هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (5).
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال هي عندي على تطليقتين باقيتين " (6).
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هي عندي على ثلاث (7).
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة والقاسم، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج رجلا غيره قال: انهدم الطلاق (8).
14 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام