إذا ولد للرجل فان أحب أن يسميه في يومه فعل (1).
55 - عن الصادق عليه السلام قال: العقيقة لازمة لمن كان غنيا ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل، وإن لم يقدر على ذلك فليس عليه، وإن لم يعق عنه ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية، وكل مولود مرتهن بعقيقته (2).
56 - وقال في العقيقة: يذبح عنه كبش، وإن لم يوجد كبش أجزأ ما يجزي الأضحية، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة (3).
57 - عنه عليه السلام سئل عن العقيقة قال: شاة أو بقرة أو بدنة ثم يسمي ويحلق رأس المود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وإن كان ذكرا عق عنه ذكرا، وإن كانت أنثى عق عنها أنثى، وعق أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم السابع فدعا آل أبي طالب فقالوا ما هذه؟ فقال: عقيقة، قالوا: لأي شئ سميته أحمد قال: سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض (4).
58 - عن الصادق عليه السلام قال: يعطي القابلة ربعها فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت ويطعم منها عشرة من المسلمين فان زاد فهو أفضل (5).
عنه عليه السلام قال: إذا أردت أن تذبح العقيقة قل: " يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك وإليك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل من فلان بن فلان " ويسمي المولود باسمه ثم يذبح (6).
59 - ومن كتاب طب الأئمة عن الصادق عليه السلام قال: يسمى الصبي يوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضة ويعق عنه بكبش فحل، ويقطع أعضاء ويطبخ ويدعى عليه رهط من المسلمين، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء، والغلام والجارية في ذلك سواء، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا