ونهى عن بيع المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ويقال منه أمجرت في البيع إمجارا. ونهى عليه السلام عن الملاقيح والمضامين، فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة والواحدة منها ملقوحة.
وأما المضامين فما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطون الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام، ونهى عن بيع حبل الحبلة ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة، وقال غيره: هو نتاج النتاج وذلك غرر.
وقال صلى الله عليه وآله: لا تناجشوا ولا تدابروا، معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن يسمعه غيره فيزيد لزيادته والناجش خائن (1).
3 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن عبد الرحمن بن حماد عن محمد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين اطرح وخذ من غير تقليب وشري ما لم تره (2).
4 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي صلوات الله عليهم قال: خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام فقال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى: " ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله كان بما تعملون بصيرا " وسيأتي زمان يقدم فيه الأشرار و ينسئ فيه الأخيار ويبايع المضطر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر. فاتقوا الله يا أيها الناس وأصلحوا ذات بينكم، واحفظوني في أهلي (3).
5 - صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله (4).
6 - ثواب الأعمال: أبي عن محمد بن أبي القاسم، عن الكوفي، عن محمد بن سنان، عن