حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطهم (1).
7 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين، عن جعفر ابن بشير، عن حفص، عمن حدثه، عن أبي الربيع مثله (2).
8 - علل الشرائع: أبي عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسين بن مياح، عن عيسى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إياك ومخالطة السفلة فإن السفلة لا تؤل إلى خير (3).
9 - الخرائج: روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أول ما ملكته لديناران على عهد أبي وكان رجل يشتري الأردية من صنعاء فأردت أن أبضعه فقال لي: لا تبضعه قال: فدفعت إليه سرا من أبي فخرج الرجل فلما رجع بعثت إليه رسولا فقال لي ما دفع إلى شيئا قال: فطننت أنه إنما ستر ذلك من أبي فذهبت إليه بنفسي وقلت: الديناران قال: ما دفعت إلى شيئا فأتيت أبي فلما رآني رفع إلي رأسه ثم قال متبسما: يا بني ألم أقل لك أن لا تدفع إليه إنه من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان إن الله يقول " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم " فأي سفيه أسفه من شارب الخمر، فليس إن أشهد كم لم تقبل شهادته، وإن شفع لم يشفع، وإن خطب لم يزوج (4).
10 - تفسير العياشي: عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: من لا تثق به (5).
11 - تفسير العياشي: عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام: فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله ليس بأهل أن يزوج إذا خطب، وأن يصدق إذا حدث، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه، قال