أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة يأكل منها ولا يفسد، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: فإذا كان بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة (1).
6 - فقه الرضا (ع): إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ولا تحمل معك شيئا (2).
7 - السرائر: من كتاب المسائل، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ فقال: نعم (3).