9 - تفسير العياشي: عن يونس بن عبد الرحمن عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل شئ إسراف إلا في النساء قال الله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال: " وأحل لكم ما ملكت إيمانكم " (1).
10 - تفسير العياشي: عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر (2).
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق (3).
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في رجل كن عنده أربع نسوة يطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها قال: ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه (4).
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن هشام وجميل، عن زرارة أو محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، وقال: لا يجتمع ماؤه في خمس (5).
14 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثل ذلك، قلت: وإن كانت متعة؟ قال: وإن كانت متعة (6).
15 - الهداية: يجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا، ويجمع بينهن، ومن الإماء أمتين ويجمع بينهما، وذلك من أهل الكتاب والعبد يتزوج بحرتين أو أربع إماء (7).