أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أن يولد فيبقى ولده كافرا في أيديهم (1).
26 - تفسير علي بن إبراهيم: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فقد أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " وإنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية على ما يجب فاما إذا كانوا في دار الشرك ولم يؤدوا الجزية لم تحل مناكحتهم (2).
27 - فقه الرضا (ع): إن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة، ولا يجوز تزويج المجوسية، ولا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب، ولا من الإماء إلا اثنتين (3).
28 - تفسير العياشي: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية؟ قال: لا عليك بالبله من النساء قال زرارة: فقلت: ما هي إلا مؤمنة أو كافرة؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام: فأين أهل استثناء الله، قول الله أصدق من قولك " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان - إلى قوله:
سبيلا (4).
29 - تفسير العياشي: عن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " إلا المستضعفين " قال: هم (أهل) الولاية فقلت: أي ولاية؟ فقال: أما إنها ليست بولاية في الدين ولكنها الولاية (في المناكحة) والموارثة والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لأمر الله (5).
20 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " والمحصنات من