6 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن محبوب، عن العلا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يتزوج المجوسية؟ قال: لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها (1).
7 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن الحلبي، عن عبد الحميد الكلبي، عن زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج مرجئة أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال: فأين أهل (ثنيا الله) قول الله أصدق من قولك: " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا " (2).
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير والنضر بن سويد عن موسى بن بكر، عن زرارة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه (3).
9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن حماد جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والهعة، وإن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر (4).
10 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مناكحتهم والصلاة معهم فقال: هذا أمر تمديد ان يستطيعوا ذاك قد أنكح رسول الله صلى الله عليه وآله، وصلى على وراءهم (5).
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبما يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا أظهره ويحل مناكحته وموارثته (6).